للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار القاضي كالوكيل غير صحيح؛ لأن الوكيل متبرع، والقاضي حين الإجبار غير متبرع.

الفرع الثالث: انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله:

وفيه أمران هما:

١ - الانتهاء.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الانتهاء:

إذا مات السلطان أو عزل لم تنته ولاية القاضي، ولم ينعزل بذلك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله ما يأتي:

١ - أن قضاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينعزلوا.

٢ - أن قضاة الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - لم ينعزلوا بموتهم.

٣ - أن انعزال القاضي بموت من ولاه يترتب عليه توقف الفصل بين الناس إلى أن يولى غيره وهذا ضرر عظيم لا يجوز فلا ينعزل.

٤ - أن القاضي نائب عن المسلمين ولاه السلطان بالنيابة عنهم، فلا ينعزل بموته أو عزله.

الفرع الرابع: انتهاء ولاية القاضي بالعزل:

وفيه أمران هما:

١ - عزل القاضي لتغير حاله.

٢ - عزل القاضي من غير سبب.

الأمر الأول: عزل القاضي لتغير حاله:

وفيه جانبان:

<<  <  ج: ص:  >  >>