الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار القاضي كالوكيل غير صحيح؛ لأن الوكيل متبرع، والقاضي حين الإجبار غير متبرع.
الفرع الثالث: انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله:
وفيه أمران هما:
١ - الانتهاء.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الانتهاء:
إذا مات السلطان أو عزل لم تنته ولاية القاضي، ولم ينعزل بذلك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله ما يأتي:
١ - أن قضاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينعزلوا.
٢ - أن قضاة الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - لم ينعزلوا بموتهم.
٣ - أن انعزال القاضي بموت من ولاه يترتب عليه توقف الفصل بين الناس إلى أن يولى غيره وهذا ضرر عظيم لا يجوز فلا ينعزل.
٤ - أن القاضي نائب عن المسلمين ولاه السلطان بالنيابة عنهم، فلا ينعزل بموته أو عزله.
الفرع الرابع: انتهاء ولاية القاضي بالعزل:
١ - عزل القاضي لتغير حاله.
٢ - عزل القاضي من غير سبب.
الأمر الأول: عزل القاضي لتغير حاله:
وفيه جانبان:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute