١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق) (١).
٢ - أن غير المكلف لا يدرك مسؤولية الإقرار، فلا يقبل منه، ولا يؤاخذ به.
المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
١ - من دون البلوغ.
٢ - زائل العقل.
الفرع الأول: من دون البلوغ:
وفيه أمران هما:
١ - من دون التمييز.
٢ - المميز.
الأمر الأول: من دون التمييز:
وفيه جانبان هما:
١ - الخروج.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
من دون التمييز خارج بشرط التكليف ممن يصح إقراره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج من دون التمييز ممن يصح إقراره بشرط التكليف:
ما تقدم في توجيه اشتراط التكليف.
الأمر الثاني: التمييز:
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، ٤٤٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute