للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق) (١).

٢ - أن غير المكلف لا يدرك مسؤولية الإقرار، فلا يقبل منه، ولا يؤاخذ به.

المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - من دون البلوغ.

٢ - زائل العقل.

الفرع الأول: من دون البلوغ:

وفيه أمران هما:

١ - من دون التمييز.

٢ - المميز.

الأمر الأول: من دون التمييز:

وفيه جانبان هما:

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الخروج:

من دون التمييز خارج بشرط التكليف ممن يصح إقراره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه خروج من دون التمييز ممن يصح إقراره بشرط التكليف:

ما تقدم في توجيه اشتراط التكليف.

الأمر الثاني: التمييز:

وفيه جانبان هما:


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، ٤٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>