١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ) (١).
٢ - أن من دون البلوغ وفاقد العقل لا يدركون مسئولية الإقرار فلا يصح منهم، ولا يؤاخذون به.
الجزء الثاني: توجيه إقرارات السفيه:
وجه عدم صحة إقرارات السفيه: أنه كفاقد العقل ومن دون البلوغ فيلحق بهما.
الفرع الثاني: إقرارات المحجور عليه لحظ غيره:
وفيه أمران هما:
١ - إقرارات المفلس.
٢ - إقرارات المريض مريض الموت.
الأمر الأول: إقرارات المفلس:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد بالمفلس.
٢ - إقراراته.
الجانب الأول: بيان المراد بالمفلس:
المفلس من تستغرق ديونه أمواله.
الجانب الثاني: إقرارات المفلس:
وفيه جزءان هما:
١ - الإقرارات في الذمة.
٢ - الإقرارات في المال.
الجزء الأول: الإقرارات فى الذمة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - وقت المطالبة.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، ٤٤٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute