للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ) (١).

٢ - أن من دون البلوغ وفاقد العقل لا يدركون مسئولية الإقرار فلا يصح منهم، ولا يؤاخذون به.

الجزء الثاني: توجيه إقرارات السفيه:

وجه عدم صحة إقرارات السفيه: أنه كفاقد العقل ومن دون البلوغ فيلحق بهما.

الفرع الثاني: إقرارات المحجور عليه لحظ غيره:

وفيه أمران هما:

١ - إقرارات المفلس.

٢ - إقرارات المريض مريض الموت.

الأمر الأول: إقرارات المفلس:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد بالمفلس.

٢ - إقراراته.

الجانب الأول: بيان المراد بالمفلس:

المفلس من تستغرق ديونه أمواله.

الجانب الثاني: إقرارات المفلس:

وفيه جزءان هما:

١ - الإقرارات في الذمة.

٢ - الإقرارات في المال.

الجزء الأول: الإقرارات فى الذمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - وقت المطالبة.


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، ٤٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>