للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف في انعزال القاضي بالعزل من غير سبب على قولين:

القول الأول: أنه لا ينعزل.

القول الثاني: أنه ينعزل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم انعزال القاضي بالعزل بلا سبب بما يأتي:

١ - أن القاضي وال عن المسلمين وليس من الإِمام فلا ينعزل بعزله.

٢ - أن الإِمام لو زوج موليته لم يملك فسخ نكاحها فكذلك القاضي.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بانعزال القاضي بالعزل بما يأتي:

١ - أن الإِمام نائب عن المسلمين فينعزل القاضي بعزله كوليهم.

٢ - أن عمر - رضي الله عنه - عزل أبا مريم (١).

٣ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - عزل أبا الأسود.

٤ - أن الإِمام يعزل الأمراء فكذلك القضاة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي إذا بأن له اللدد من أحد الخصمين ١٠/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>