اختلف في انعزال القاضي بالعزل من غير سبب على قولين:
القول الأول: أنه لا ينعزل.
القول الثاني: أنه ينعزل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم انعزال القاضي بالعزل بلا سبب بما يأتي:
١ - أن القاضي وال عن المسلمين وليس من الإِمام فلا ينعزل بعزله.
٢ - أن الإِمام لو زوج موليته لم يملك فسخ نكاحها فكذلك القاضي.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بانعزال القاضي بالعزل بما يأتي:
١ - أن الإِمام نائب عن المسلمين فينعزل القاضي بعزله كوليهم.
٢ - أن عمر - رضي الله عنه - عزل أبا مريم (١).
٣ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - عزل أبا الأسود.
٤ - أن الإِمام يعزل الأمراء فكذلك القضاة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي إذا بأن له اللدد من أحد الخصمين ١٠/ ١٠٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute