للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن المعتبر حال الإقرار: أن أدلته أقوى وأظهر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار الإقرار كالوصية غير صحيح؛ لأن الوصية لا تجب إلا بالموت فكان المعتبر لها حال الموت، بخلاف الإقرار فإنه يجب من حينه، فكان المعتبر له حالته.

الفرع الرابع: الإقرار بالطلاق في الصحة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بالإقرار بالطلاق في الصحة.

٢ - وقوع الطلاق.

الأمر الأول: بيان المراد بالإقرار بالطلاق فى الصحة:

المراد بالإقرار بالطلاق في الصحة: أن يُقر المريض بأنه كان قد طلق زوجته لما كان صحيحاً.

الأمر الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - الوقوع.

٢ - الأثر على الإرث.

الجانب الأول: الوقوع:

وفيه جزءان هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>