للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: الدخول في القضاء:

وفيها فرعان هما:

١ - الدخول لمن لا يصلح له.

٢ - الدخول لمن يصلح له.

الفرع الأول: الدخول لمن لا يصلح له:

وفيه أمران هما:

١ - الدخول.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الدخول:

دخول القضاء بالنسبة لمن لا يصلح له حرام لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الدخول في القضاء بالنسبة لمن لا يصلح له ما يأتي:

١ - حديث: (القضاة ثلاثة) (١) وفيه: (رجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار).

٢ - أن من لا يصلح للقضاء قد يأخذ الحق من مستحقه ويعطيه لغير مستحقه، وهذا لا يجوز.

٣ - أنه غش للناس وتغرير بهم وخداع لهم، وهذا لا يجوز. كمن يتطبب وهو غير طبيب.

الفرع الثاني: الدخول في القضاء بالنسبة لمن يصلح له:

وفيه أمران هما:

١ - الدخول بالنسبة للكل.

٢ - الدخول بالنسبة للشخص.

الأمر الأول: الدخول بالنسبة للكل:

وفيه جانبان هما:


(١) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله في القضاء/ ١٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>