للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: القضاء:

إذا وجد تركة وجب قضاء الدين على الورثة، سواء كان من التركة أم من غيرها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب قضاء الدين عن المورث على الورثة إذا وجد تركة: أن الدين مقدم على الإرث؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (١).

الفرع الثاني: ما يلزم كل واحد من الدين:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان الإقرار من جميع الورثة.

٢ - إذا كان الإقرار من بعض الورثة.

الأمر الأول: إذا كان الإقرار من جميع الورثة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يلزم.

٢ - التوجيه.

٣ - المثال.

الجانب الأول: بيان ما يلزم:

إذا كان الإقرار بالدين من جميع الورثة لزم كل واحد من الدين بنسبة ميراثه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون اللازم لكل وارث بنسبة ميراثه: أن القضاء بسبب الإرث، فيكون اللازم بنسبته.


(١) سورة النساء [١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>