الجزء الأول: حالة الوجوب:
يجب على الشخص الدخول والقضاء إذا كان أهلا له في الحالات الآتية:
الحالة الأولى: إذا طلب ولم يوجد من يصلح له غير المطلوب.
الحالة الثانية: إذا كان الموجود في القضاء لا يصلح له وتضيع بسببه الحقوق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه وجوب تولى القضاء على من طلب.
٢ - توجيه وجوب تولى القضاء على من يصلح إذا كان الموجود فيه لا يصلح.
الجزئية الأولى: وجه وجوب تولي القضاء على من طلب:
وجه وجوب تولي القضاء على من طلب وهو أهل له إذا لم يوجد من يصلح له غيره ما يأتي:
١ - أنه من طاعة ولي الأمر وهي في غير المعصية واجبة.
٢ - أنه لو لم يدخل فيه لتعطل مرفق القضاء وذلك لا يجوز كسائر فروض الكفاية.
الجزئية الثانية: توجيه وجوب تولي القضاء على من يصلح إذا كان الذي فيه لا يصلح:
وجه ذلك: أنه من تغيير المنكر، وتغيير المنكر واجب وهو متوقف عليه فيجب عليه.
الجانب الثاني: الندب:
وفيه جزءان هما:
١ - حالة الندب.
٢ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute