للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: توجيه التحريم على من يعلم من نفسه التقصير:

وجه تحريم الدخول في القضاء على من يعلم من نفسه التقصير: أن التقصير في الواجب حرام فيكون الدخول في القضاء المؤدي إلى التقصير حرام؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

الجزئية الثالثة: توجيه التحريم على من يصلح مع وجود الأصلح:

وجه تحريم الدخول في القضاء على من يصلح له إذا وجد فيه من هو أصلح منه أنه تعد على الأصلح فلم يجز، كالبيع على البيع، والخطبة على الخطبة.

الجانب الرابع: الكراهة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حالة الكراهة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حالة الكراهة:

يكره الدخول في القضاء لمن يصلح له إذا خشي التقصير فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه جواز الدخول.

٢ - توجيه الكراهة.

الجزئية الأولى: توجيه جواز الدخول:

وجه جواز الدخول في القضاء لمن يصلح له: أن الظاهر من حاله القيام به من غير تقصير، والتقصير مشكوك فيه.

الجزئية الثانية: توجيه الكراهة:

وجه كراهة الدخول في القضاء لمن يخشى التقصير فيه: أن الدخول فيه مع خوف التقصير تعريضا للخطر مع عدم الحاجة إلى الدخول.

الجانب الخامس: الإباحة:

وفيه جزءان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>