الجزئية الثانية: توجيه التحريم على من يعلم من نفسه التقصير:
وجه تحريم الدخول في القضاء على من يعلم من نفسه التقصير: أن التقصير في الواجب حرام فيكون الدخول في القضاء المؤدي إلى التقصير حرام؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الجزئية الثالثة: توجيه التحريم على من يصلح مع وجود الأصلح:
وجه تحريم الدخول في القضاء على من يصلح له إذا وجد فيه من هو أصلح منه أنه تعد على الأصلح فلم يجز، كالبيع على البيع، والخطبة على الخطبة.
الجانب الرابع: الكراهة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حالة الكراهة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حالة الكراهة:
يكره الدخول في القضاء لمن يصلح له إذا خشي التقصير فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه جواز الدخول.
٢ - توجيه الكراهة.
الجزئية الأولى: توجيه جواز الدخول:
وجه جواز الدخول في القضاء لمن يصلح له: أن الظاهر من حاله القيام به من غير تقصير، والتقصير مشكوك فيه.
الجزئية الثانية: توجيه الكراهة:
وجه كراهة الدخول في القضاء لمن يخشى التقصير فيه: أن الدخول فيه مع خوف التقصير تعريضا للخطر مع عدم الحاجة إلى الدخول.