للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز استثناء ما زاد على النصف بقوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها استثنت الغاوين من العباد وهم الأكثر.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن استثناء ما فوق النصف لا يجوز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز استثناء ما زاد على النصف: أن تجويز استثناء ما زاد على النصف خروج عن العرف اللغوي فلا يقبل.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بأحد جوابين: الجواب الأول: أن المستثنى في الآية أقل من النص؛ لأن العباد يشمل الملائكة، وهم ليسوا من الغاوين فيكون المستثنى أقل من المستثنى منه.

الجواب الثاني: أن الاستثناء منقطع بمعنى الاستدراك فيكون المعنى: لكن سلطانك على الذين غووا بإتباعك.


(١) سورة الحجر: [٤٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>