الأمر الأول: الخلاف:
إذا اختلف المقر والمقر له في تعيين المستثنى فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:
القول الأول: أن القول قول المقر.
القول الثاني: أن القول قول المقر له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن القول قول المقر بما يلي:
١ - أن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه إلا ما يقر به كأصل الإقرار.
٢ - أن الأصل كون ما باليد لمن هو في يده فلا يخرج عنه إلا بدليل.
٣ - أن المقر له يدعيه، والمقر ينكر دعواه، والقول قول المنكر.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن القول قول المقر له: بأن قبول قول المقر إذا لم يبق إلا مقدار المستثنى يرفع الإقرار من أصله، كاستثناء الكل فلا يصح.
الأمر الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute