للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: الخلاف:

إذا اختلف المقر والمقر له في تعيين المستثنى فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:

القول الأول: أن القول قول المقر.

القول الثاني: أن القول قول المقر له.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن القول قول المقر بما يلي:

١ - أن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه إلا ما يقر به كأصل الإقرار.

٢ - أن الأصل كون ما باليد لمن هو في يده فلا يخرج عنه إلا بدليل.

٣ - أن المقر له يدعيه، والمقر ينكر دعواه، والقول قول المنكر.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن القول قول المقر له: بأن قبول قول المقر إذا لم يبق إلا مقدار المستثنى يرفع الإقرار من أصله، كاستثناء الكل فلا يصح.

الأمر الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>