للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسنه، ولو كان غير جائز لما حسنه.

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون) (١).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر التحكيم، ولو كان غير جائز لما أقره.

٣ - ما ورد أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت (٢).

٤ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - حاكم أعرابيا إلى شريح.

٥ - ما ورد أن عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بين مطعم (٣).

المسألة الثانية: العدول عن التحكيم:

وفيها فرعان هما:

١ - العدول قبل الشروع فيه.

٢ - العدول بعد الشروع فيه.

الفرع الأول: العدول عن التحكيم قبل الشروع فيه:

وفيه أمران هما:

١ - قبول الرجوع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: القبول:

إذا لم يشرع المحكم في التحكيم جاز لكل من الخصمين العدول عنه.


(١) تلخيص الحبير ٤/ ١٨٥.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه ١٠/ ١٤٤.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة ٥/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>