للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم التمساح بما يأتي:

١ - نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع (١).

ووجه الاستدلال به: أن التمساح له ناب يفترس به فيدخل في عموم النهي.

٢ - أنه يأكل بني آدم فيحرم كسائر الحيوانات المفترسة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة التمساح بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في الصيد كله فيدخل التمساح فيها.

٢ - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٣).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات فيما ذكر فيها والتمساح ليس منها.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته) (٤).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل التمساح فيه.


(١) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب/١٤٧٧.
(٢) سورة المائدة، الآية: (٩٦).
(٣) سورة الأنعام، الآية: (١٤٥).
(٤) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>