للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - الخنازير.

١٠ - الدم المسفوح: وهو الخارج من الحيوان حال الحياة سواء كان الحيوان طاهرا أم نجسا.

١١ - القيح والصديد سواء كان من طاهر أم من نجس.

الجانب الثاني: دليل التحريم:

من أدلة تحريم النجس ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (١).

فهذا نص في تحريم ما ذكر.

٢ - حديث: "إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) (٢).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في السمن تقع فيه الفأرة: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها, وإن كان مائعا فلا تقربوه) (٣).

٤ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن شحوم الميتة يستصبح بها وتطلى بها السفن فقال: (هو حرام) (٤).

الجانب الثالث: توجيه تحريم النجس:

وجه تحريم النجس بما يأتي:


(١) سورة الأنعام، الآية: [١٤٥].
(٢) صحيح البخاري، كتاب الصيد والذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية/٥٥٢٨.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن/ ٣٨٤٢.
(٤) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة/١٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>