للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: تناول المحرم:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - التناول لغير ضرورة.

٢ - التناول للضرورة.

الفرع الأوّل: التناول لغير ضرورة:

وفيه أمران هما:

١ - حكم التناول.

٢ - الدليل.

الأمر الأوّل: حكم التناول:

تناول المحرم لغير ضرورة لا يجوز.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تحريم تناول المحرم لغير ضرورة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (١).

٢ - قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أنَّه قيد تناول المحرم فيهما بحال الضرورة، وذلك دليل على تحريمه عند عدمها.

الفرع الثاني: التناول حال الضرورة:

وفيه ستة أمور هي:


(١) سورة الأنعام، الآية: [١١٩].
(٢) سورة البقرة، الآية: [١٧٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>