للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب على نصارى أيله ثلاث مائة دينار في كل سنة، وكانوا ثلاثمائة نفس وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام) (١).

٢ - ما ورد أن عمر قضى على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام (٢).

٣ - أنها إذا وجبت الضيافة على المسلمين فعلى غيرهم أولى.

الفرع الخامس: مدة الضيافة:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في مدة الضيافة على قولين:

القول الأوّل: أنها يوم وليلة.

القول الثاني: أنها ثلاثة أيام بليالها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه تحديد مدة الضيافة باليوم والليلة بحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته)، قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال: (يوم وليلته) (٣).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب كم الجزية ٩/ ١٩٥.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب الضيافة من الصلح ٩/ ١٩٦.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ ٣٧٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>