للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد فليصوت ثلاثًا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل) (١).

الشيء الثالث: التوجيه:

وجه منع الانتفاع: أن الحائط على البستان والحارس عليه والراعي على الماشية: بمنزلة الحرز، والمحرز لا يجوز تناوله.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن البستان محوطا ولبس عليه حارس والماشية ليس معها راع:

وفيها أربعة أشياء هي:

١ - حكم التناول.

٢ - شرطه.

٣ - دليله.

٤ - محلّ التناول.

الشيء الأوّل: حكم التناول:

إذا لم يكن البستان محوطا وليس فيه حارس، والماشية ليس معها راع، جاز التناول بشرطه.

الشيء الثاني: الشرط:

يشترط للتناول شرطان هما:

١ - المناداة ثلاثًا على صاحب البستان والماشية.

٢ - أن يكون التناول بالأكل أو الشرب من غير حمل.

الشيء الثالث: الدلبل:

وفيه نقطتان هما:

١ - دليل المناداة.

٢ - دليل منع الحمل.


(١) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب الماشية/ ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>