أحد فليصوت ثلاثًا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل) (١).
الشيء الثالث: التوجيه:
وجه منع الانتفاع: أن الحائط على البستان والحارس عليه والراعي على الماشية: بمنزلة الحرز، والمحرز لا يجوز تناوله.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن البستان محوطا ولبس عليه حارس والماشية ليس معها راع:
وفيها أربعة أشياء هي:
١ - حكم التناول.
٢ - شرطه.
٣ - دليله.
٤ - محلّ التناول.
الشيء الأوّل: حكم التناول:
إذا لم يكن البستان محوطا وليس فيه حارس، والماشية ليس معها راع، جاز التناول بشرطه.
الشيء الثاني: الشرط:
يشترط للتناول شرطان هما:
١ - المناداة ثلاثًا على صاحب البستان والماشية.
٢ - أن يكون التناول بالأكل أو الشرب من غير حمل.
الشيء الثالث: الدلبل:
وفيه نقطتان هما:
١ - دليل المناداة.
٢ - دليل منع الحمل.
(١) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب الماشية/ ٢٩٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute