وجه القول بعدم اعتبار رضا الخصمين بحكم المحكم بعد صدوره بما يأتي:
١ - ما تقدم في الاستدلال لأصل التحكيم ومنه ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قال:(من حكم بين اثنبن تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون)(١).
ووجه الاستدلال به: أنه لو لم يكن حكم المحكم لازما للخصمين من غير رضا لما لزم المحكم هذا من الوعيد؛ لأن العمل حين الرضا باختيارهما، لا بالحكم فلا يترتب هذا الوعيد.
٢ - أن الغرض من التحكيم إنهاء الخصومة وحل النزاع ولو اعتبر الرضا بالحكم بعد صدوره صار استشارة وفتوى ولم ينه الخصومة، ولم يحل النزاع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاعتبار.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اعتبار رضا الخصمين بحكم المحكم بعد صدوره قوة أدلته وظهور دلالتها، وضعف دليل المخالفين.