للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أنها تصح بكل اسم من أسماء الله الخاصة به، ومن ذلك ما يأتي:

١ - باسم الرحمن.

٢ - باسم الرحيم.

٣ - باسم الخلاق العليم.

٤ - باسم الجبار التكبر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن صيغة التسمية (باسم الله) دون غيرها بما يلي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (١).

٢ - حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (٢).

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستعمله (٣).

٤ - أن هذا اللفظ هو المستعمل على مر العصور.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة التسمية بكل اسم من أسماء الله الخاصة به: بأن المقصود تعظيم الله عند التذكية وهذا يحصل بكل اسم من أسماء الله الخاصة به، فتصح التسمية به.


(١) سورة الأنعام، الآية: [١٢١].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما أنهر الدم/١٩٦٨.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا ٢٧٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>