للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: كون التسمية بالصيغة المعتبرة:

وقد تقدم الخلاف فيها.

الأمر الرابع: تعيين الدبيحة المسمى عليها:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

الجانب الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط تعيبن الذبيحة المسمى عليها: أن الحكم متعلق بها فيجب تعيينها ليحكم بالحل والحرمة عليها.

الجانب الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيانه.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط تعيين المسمى عليه: التسمية على غير معين.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط تعيين المسمى عليه ما يأتي:

١ - ذبح شاة لم يسم عليها من قطيع مسمى عليه.

٢ - ذبح غير المسمى عليها كما لو حصل العدول عن المسمى عليها إلى غيرها.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه خروج ما لم يسم بشرط تعيين المسمى عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.

<<  <  ج: ص:  >  >>