الأمر الثالث: كون التسمية بالصيغة المعتبرة:
وقد تقدم الخلاف فيها.
الأمر الرابع: تعيين الدبيحة المسمى عليها:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تعيبن الذبيحة المسمى عليها: أن الحكم متعلق بها فيجب تعيينها ليحكم بالحل والحرمة عليها.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيانه.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط تعيين المسمى عليه: التسمية على غير معين.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط تعيين المسمى عليه ما يأتي:
١ - ذبح شاة لم يسم عليها من قطيع مسمى عليه.
٢ - ذبح غير المسمى عليها كما لو حصل العدول عن المسمى عليها إلى غيرها.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه خروج ما لم يسم بشرط تعيين المسمى عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute