للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: بيان الحكم:

حد الآلة بمرأى من الحيوان مكروه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: أنه يروعها، وذلك ينافي إحسان الذبحة المأمور به.

الفرع الثالث: الدليل:

الدليل على كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم (١).

المسألة الثالثة: توجيه الذببيحة إلى غير القبلة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

توجيه الذبيحة إلى غبر القبلة مكروه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كراهة توجيه الذبيحة إلى غير القبلة: أنه خلاف السنة.

المسألة الرابعة: كسر عنق الذبيحة قبل انتهاء الحياة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الحكم.

٢ التوجيه.

٣ - الدليل.


(١) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة/ ٣١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>