الفرع الأول: بيان الحكم:
حد الآلة بمرأى من الحيوان مكروه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: أنه يروعها، وذلك ينافي إحسان الذبحة المأمور به.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على كراهة حد الآلة بمرأى من الحيوان: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم (١).
المسألة الثالثة: توجيه الذببيحة إلى غير القبلة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
توجيه الذبيحة إلى غبر القبلة مكروه.
وجه كراهة توجيه الذبيحة إلى غير القبلة: أنه خلاف السنة.
المسألة الرابعة: كسر عنق الذبيحة قبل انتهاء الحياة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
٢ التوجيه.
٣ - الدليل.
(١) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة/ ٣١٧٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute