للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: الإسلام:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

٣ - ما يستثنى من الشرط.

الجانب الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الإسلام لإباحة الصيد: أن الصيد يشترط له القصد فاشترط له الإسلام كالعبادة.

الجانب الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة أجزاء هى:

١ - بيان من يخرج.

٢ - أمثلتهم.

٣ - توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان من يخرج:

الذي يخرج باشتراط الإسلام غير المسلمين.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من يخرج بشرط الإسلام ما يأتي:

١ - المجوس.

٢ - الوثنيون.

٣ - المرتدون، سواء كانت ردتهم إلى دين أم إلى غير دين.

الجزء الثالث: توجيه خروجهم:

وجه خروج غير المسلمين بشرط الإسلام ممن يباح صيده ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الجانب الثالث: من يستثنى من شرط الإسلام:

وفيه جزءان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>