للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الاستثناء.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الاستثناء:

شرط الإسلام شامل للمجوس فلا يحل صيدهم بإجماع من يعتد بإجماعهم إلا من شد (١).

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم استثناء المجوس من شرط الإسلام لإباحة الصيد ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت أهل الكتاب بإباحة طعامهم، ومفهوم ذلك عدم إباحة طعام غيرهم من الكفار، والمجوس لا كتاب لهم فيكونون داخلين في هذا المفهوم.

المسألة الثانية: الشروط في الآية:

وفيها فرعان هما:

١ - الشروط.

٢ - الصيد بآلة الغير

الفرع الأول: الشروط:

وفيه أمران همها:

١ - آلة الصيد غير الجارحة.

٢ - آلة الصيد الجارحة.

الأمر الأول: آلة الصيد غير الجارحة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني: الآلة، وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق، والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به.


(١) الشرح مع المقنع والإنصاف/ ٢٧/ ٢٩٣.
(٢) سورة المائدة، الآية: [٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>