للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد وقع لنا من حديث عبد الله بن أبي بكر الصديق عن رسول الله حديثان آخران غير هذا الحديث، أحدهما: أن رسول الله فرّق بين جارية بكر وزوجها، زوَّجَها أبوها وهي كارهة (١) .. الحديث" الثاني: أن النبي قال: "لا يُجْلَدُ فوق عشرة أسواط إلا في حدِّ من حدود الله" (٢).

وهذان الحديثان يرويهما عنه المهاجر بن عكرمة المخزومي. وعندي في سماع المهاجر هذا من عبد الله بن أبي بكر نظر، فإن عبد الله قديمُ الوفاة، فإنه توفي في شوال سنة إحدى عشرة من الهجرة وهي السنة التي توفي فيها رسول الله ، وقيل: سنة اثنتي عشرة، والأولى أشهر. وكان وفاتُه بالمدينة ونزل حفرَته عُمَرُ بن الخطاب، وطلحةُ بنُ عبيد الله، وعبدُ الرحمن بن أبي بكر الصديق .

الثامنة والعشرون: كان أبوها أحبَّ الرجال إليه وأعزَّهم عليه.


= المصري الشافعي، صاحب التصانيف، المتوفى سنة ٦٥٦ هـ. انظر لترجمته: في "السير" ٢٣/ (٢٢٢).
(١) أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٥٤٩) عن عبد الله بن أبي بكر، ودوامه: وكان رسول الله إذا زوج أحدًا من بناته أتى خدرها فقال: إن فلانًا يذكر فلانة.
(٢) أخرج أحمد في مسنده (١٥٨٣٤) و (١٥٨٣٥) و (١٥٨٣٢)، والبخاري (٦٨٤٨) ومسلم (١٧٠٨) والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٤١٠ والبيهقي في "السنن" ١٠/ ١٤٢ و ٨/ ٣٢٨ وآخرون كلهم عن أبي بردة بن نيار عن النبي قال: لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. قال البيهقي: وله شاهد مرسل وذكره من جهة يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن النبي قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد. وقال يعقوب: ورواه بعض من لا يوثق بروايته فقال: إن عبد الله بن أبي بكر الصديق حدثه، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. انظر "السنن" ٨/ ٣٢٨.