(١) أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ٥٤٩) عن عبد الله بن أبي بكر، ودوامه: وكان رسول الله ﷺ إذا زوج أحدًا من بناته أتى خدرها فقال: إن فلانًا يذكر فلانة. (٢) أخرج أحمد في مسنده (١٥٨٣٤) و (١٥٨٣٥) و (١٥٨٣٢)، والبخاري (٦٨٤٨) ومسلم (١٧٠٨) والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٤١٠ والبيهقي في "السنن" ١٠/ ١٤٢ و ٨/ ٣٢٨ وآخرون كلهم عن أبي بردة بن نيار عن النبي ﷺ قال: لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. قال البيهقي: وله شاهد مرسل وذكره من جهة يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن النبي ﷺ قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد. وقال يعقوب: ورواه بعض من لا يوثق بروايته فقال: إن عبد الله بن أبي بكر الصديق ﵄ حدثه، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. انظر "السنن" ٨/ ٣٢٨.