(٢) أخرجه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت (١٠٠٤) عن ابن عمر عن النَّبِيّ ﷺ قال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقالت عائشة: يرحمه الله لم يكذب ولكنه وَهِمَ، إنما قال رسول الله ﷺ لرجل مات يهوديًا: إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. (٣) أخرجه أحمد في "المسند" (١٥٥٣٠) بلفظ: إن التجار هم الفجار، قيل: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؛ قال: بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون. حديث صحيح. (٤) انظر: "المحصول في علم أصول الفقه" ٤/ ٣٠٤ تحقيق: طه جابر العلواني، ط ١٩٩٧. قال: ورابعها: أنه ربما خرج الحديث على سبب، وهو مقصور عليه، ويصح معناه به، وما هذا سبيله ينبغي أن يُروى مع سببه، فإذا لم يعرف [سببه] أوهم الخطأ: كما روى أنه ﵊ قال: "التاجر فاجرٌ" فقالت عائشة ﵂: إنما قال ذلك في تاجر دَلَّسَ. وذكر مثله صاحب "فيض القدير" ٦/ ٢١٦، كلاهما بدون إسناد، لذلك لم ينقله الزركشي هنا.