(٢) أي أن الصائم الذي يحتلم أثناء النهار يصح صومه إجماعًا. وهذه المسألة أوردها الماورد في "الحاوي" في الصوم ٣/ ٤١٤ - ٤١٥. (٣) أخرج خبره ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٩٥٨٢) من جهة ابنه قال: إن أصابته جنابة في شهر رمضان فإن استيقظ ولم يغتسل حتَّى يصبح فإنه يتم ذلك اليوم ويصوم يوما مكانه فإن لم يستيقظ فليس عليه بدل. (٤) وقع في (ب): وغيره وهو خطأ بدليل أن عبد الرزاق أخرج خبره في مصنفه (٤/ ٧٤٠٥) من جهة ابنه هشام قال: من أدركه الصبح جنبا وهو متعمد لذلك أبدل الصيام ومن أتاه ذلك على غير محمد فلا يبدله. (٥) وقع في (أ) والنسخة المطبوعة: محرم، خطأ، أثبتناه من (ب). (٦) في (ب) ويقضي. (٧) انظر لتحقيق هذه المسألة: "المغني" لابن قدامة ٤/ ٣٩٠ - ٣٩١. (٨) هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام أبو بكر، أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي صاحب "الصحيح" وشيخ الشافعية المتوفى سنة ٣٧١ هـ. انظر لترجمته في "السير" (١٦/ ٢٠٨). والنص في كتاب "المعجم" ١/ ٣٢٤.