(٢) انظر أيضًا: ما أخرجه البخاري في الطب باب الطيرة (٥٧٥٤) وباب الفأل (٥٧٥٥ - ٥٧٥٦) ومسلم في السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم (٥٧٩٨ - ٥٨٠٣). (٣) في معالم السنن ٤/ ٢١٨ قال الخطابي: وأما قوله: إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار، فإن معناه إبطال مذهبهم في الطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوها، إلا أنه يقول إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه فليفارقها بأن ينتقل عن الدار ويبيع الفرس، وكان محلّ هذا الكلام محلّ استثناء الشيء من غير جنسه وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره وقد قيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها وشؤم المرأة أن لا تلد. انظر الجامع لمعمر بن راشد (١٠/ ١٩٥٢٧). (٤) قد نقله المؤلف قول ابن الجوزي وقول الخطابي من "كشف المشكل" لابن الجوزي ٢/ ٢٦٨.