(٢) لم أجد في الصحيحين عن أبي هُريرة في هذا الموضع إلا هاتين الروايتين: أخرج البخاري في الجنائز باب متى يقعد إذا قام للجنازة (١٣٠٩) عن سعيد المقبري أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة ﵁ بيد مروان فجلَسَا قبل أن توضع فجاء أبو سعيد ﵁ فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد عَلِمَ هذا أن النبي ﷺ نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة: صدق وأخرج مسلم في الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (٢٢٤٨) عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. قلت: وهذا باب آخر. وحديث أبي هُريرة في هذا الباب أخر. هذا الباب أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ (١١٩٠٧) عن أبي هريرة قال: مَرَّ على النبي ﷺ بجنازة فقام وقال لمن معه قوموا فإن للموت فزعًا وأخرجه ابن ماجه برقم (١٥٤٣) وأبو داود (٣١٧٣) والبيهقي ٤/ ٢٦ ولفظه: قال رسول الله ﷺ: إذا اتبع أحدكم جنازة فلا يجلس حتى توضع في الأرض. (٣) أخرجه البخاري في الجنائز باب من قام لجنازة يهودية (١٣١١) ومسلم في الجنائز باب القيام للجنازة (٢٢٢٢) عن جابر بن عبد الله: قال مرت جنازة فقام لها رسول الله ﷺ وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. (٤) أخرجه البيهقي في "السنن" ٤/ ٢٧ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله تمر بنا جنازة الكافر فنقوم لها قال: نعم قوموا لها فإنكم لستم تقومون لها إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس. (٥) المرجع السابق.