للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك، وعمدتهم في النسخ حديثُ عليّ الثابت في "الصحيحين" (١): "أن رسول الله قام ثم قعد" وقد أخرج البيهقي في "سننه" (٢) عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم:

أن القاسم كان يمشي بينَ يدي الجنازة ويجلس قبل أن تُوضَع، ولا يقومُ لها. وكان (٣) يخبر عن عائشة أنها قالت: "كان أهلُ الجاهلية يقومون لها إذا رأوها، ويقولون: "في أهلكِ ما أنتِ! في أهلكِ ما أنتِ! ".


(١) أخرج مسلم في الجنائز باب نسخ القيام للجنازة (٢٢٢٧) و (٢٢٢٨) و (٢٢٢٩) أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنازة إن رسول الله مقام ثم قعد والذي وجدناه في صحيح البخاري في الجنائز باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله (١٣٦٢) عن علي قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي فقعد وقعدنا حوله .. وهو حديث طويل في باب آخر. وأخرج الترمذي في الجنائز باب في الرخصة في ترك القيام لها (١٠٤٤) عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي: قام رسول الله ثم قعد قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح. ومعنى قول علي: كان النبي إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. وأخرج النسائي في الجنائز باب الرخصة في ترك القيام (١٩٢٤) عن أبي معمر قال: كنا عند عليّ فمرت به جنازة فقاموا لها فقال علي: هذا؟ قالوا: أمر أبي موسى. فقال: إنما قام رسول الله الجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك. وأخرجه أبو داود برقم (٣١٧٥) وابن أبي شيبة ٣/ (١١٩٢٦).
(٢) في "السنن" ٤/ ٢٨، إسناده صحيح.
(٣) كان ليس في (أ) و (ب)، واستدركناه من البيهقي.