للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"والذي عندي إنهما لما اتفقا على حديث منصور، عن أبي وائل عن حُذيفة أن رسول الله أتى سُباطة، قوم، فبال قائمًا وجدا حديث المقدام عن أبيه عن عائشة معارضًا له فتركاه والله أعلم" (١).

وقد روى النهي عن البول قائمًا عُمَرُ الخطاب وابن عمر، أخرجهما ابن ماجه (٢) وإسنادهما لا يَثْبُتُ. ومن جهة بُريدة أخرجه البزار في "مسنده" (٣)، قال الترمذي: "إنه غير محفوظ" (٤). وقال ابن ماجه (٥): سمعتُ أحمدَ بن عبدِ الرحمن المخزومي يقول: قال سفيان الثوري في حديث عائشة: "أنا رأيته


(١) من قوله: "والذي عندي" إلى "والله أعلم" هكذا وقع في (أ) و (ب) والمطبوعة:
والذي عندي أنهما ما اتفقا على حديث منصور عن أبي وائل عن حذيفة: أن رسول الله أتى سباطة قوم فبال قائمًا ولكن (في (ب): وكذا) حديث المقدام عن أبيه عن عائشة ثقات رجاله، فتركاه والله أعلم، فيه خطأ، أثبتناه من المستدرك ١/ ١٨٥.
(٢) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب في البول قائمًا (٣٠٨) عن ابن عمر عن عمر قال: رآني رسول الله وأنا أبول قائمًا فقال: يا عمر لا تَبُلْ قائمًا، فما بلت قائمًا، بعد.
(٣) انظر: "جامع المسانيد" لابن كثير ٢ / (٨٤٢) و "مجمع الزوائد" ٢/ ٨٣ عن بريدة أن رسول الله رسول الله قال: ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل وهو قائم أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده. وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط ٦/ (٥٩٩٨) ورجال البزار رجال الصحيح. وأخرجه الديلمي في "الفردوس" ٢/ (٢٤٧٠).
(٤) قاله الترمذي في الطهارة باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا بعد حديث عائشة برقم (١٢) وقال: وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائمًا على التأديب لا على التحريم، وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.
(٥) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب في البول قاعدًا بعد حديث جابر بن عبد الله برقم (٣٠٩).