والذي عندي أنهما ما اتفقا على حديث منصور عن أبي وائل عن حذيفة: أن رسول الله ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا ولكن (في (ب): وكذا) حديث المقدام عن أبيه عن عائشة ثقات رجاله، فتركاه والله أعلم، فيه خطأ، أثبتناه من المستدرك ١/ ١٨٥. (٢) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب في البول قائمًا (٣٠٨) عن ابن عمر عن عمر قال: رآني رسول الله ﷺ وأنا أبول قائمًا فقال: يا عمر لا تَبُلْ قائمًا، فما بلت قائمًا، بعد. (٣) انظر: "جامع المسانيد" لابن كثير ٢ / (٨٤٢) و "مجمع الزوائد" ٢/ ٨٣ عن بريدة أن رسول الله رسول الله ﷺ قال: ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل وهو قائم أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده. وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط ٦/ (٥٩٩٨) ورجال البزار رجال الصحيح. وأخرجه الديلمي في "الفردوس" ٢/ (٢٤٧٠). (٤) قاله الترمذي في الطهارة باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا بعد حديث عائشة برقم (١٢) وقال: وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائمًا على التأديب لا على التحريم، وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. (٥) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب في البول قاعدًا بعد حديث جابر بن عبد الله برقم (٣٠٩).