للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت دبَّرته وقوله بأعلى الوادي: يريد وادي مكة، كانوا يأتونها للزيارة والاستفتاء، وذلك عندما تحُجُّ. ولما خرجت إلى مكة مُغاضبةً لعثمان في السنة التي قُتِلَ فيها، قاله ابن الأَثير (١) في شرح المسند (٢).

ولها خصائص كثيرة لم يَشْرَكُها أحدٌ مِن أزواجه فيها.

الأولى: أنه لم يتزوج بكرًا غيرها، فإن قلت: "كيف حثَّ على نكاح الأبكار، وتزوج من الثيبات (٣) أكثر؟ فيه أربعة أجوبة (٤):

قلتُ: تقليلًا للاستلذاذ لأن الأبكار أعذبُ أفواهًا، ولذلك قال: "فهلًا بكرًا تلاعبها وتلاعبك" (٥) وتكثيرًا لتوسعة الأحكام إذ هنَّ بالفهم (٦) والتبليغ أَعْلَقُ، وجبرًا لما فاتهن من البكارة كما قُدِّمْنَ في قوله تعالى:


(١) هو القاضي الرئيس العلامة البارع الأوحد البليغ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجَزَري ثم الموصلي، الكاتب ابن الأثير صاحب "جامع الأصول" وغريب الحديث (النهاية) وغير ذلك المتوفى سنة ٦٠٦ هـ. انظر لترجمته في "السير" ٢١/ (٢٥٢) للذهبي.
(٢) المراد بالمسند مسند الشافعي وشرح مسند الشافعي تأليف ابن الأثير صاحب جامع الأصول ولم يطبع، منه نسخة خطية في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة.
(٣) في النسخة المطبوعة: الثياب وهو خطأ. أثبتناه من (أ) و (ب).
(٤) ليس في (ب): فيه أربعة أجوبة.
(٥) أخرجه البخاري في النكاح باب تزويج الثيبات (٥٠٧٩) ومسلم في الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين (٣٦٣٦) وباب استحباب نكاح البكر (٣٦٣٧ - ٣٦٤٢) وأحمد في المسند (١٤١٣٢) ولفظ مسلم (٣٦٣٦) عن عطاء: أخبرني جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله فلقيت النبي : يا جابر تزوجتَ؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت ثيب، قال: فهلَّا بكرًا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال: فذاك إذًا.
(٦) في (ب) بالتفهيم.