(٢) المراد بالمسند مسند الشافعي وشرح مسند الشافعي تأليف ابن الأثير صاحب جامع الأصول ولم يطبع، منه نسخة خطية في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. (٣) في النسخة المطبوعة: الثياب وهو خطأ. أثبتناه من (أ) و (ب). (٤) ليس في (ب): فيه أربعة أجوبة. (٥) أخرجه البخاري في النكاح باب تزويج الثيبات (٥٠٧٩) ومسلم في الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين (٣٦٣٦) وباب استحباب نكاح البكر (٣٦٣٧ - ٣٦٤٢) وأحمد في المسند (١٤١٣٢) ولفظ مسلم (٣٦٣٦) عن عطاء: أخبرني جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله ﷺ فلقيت النبي ﷺ: يا جابر تزوجتَ؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت ثيب، قال: فهلَّا بكرًا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال: فذاك إذًا. (٦) في (ب) بالتفهيم.