للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و [انتفائه] عند انتفائها). هذا قد يسلم، [ولكن] هذا كله فيما يتعلق بالمذكور [المعلل] إكرامه بالإتيان، [يعني] أنه إنما التزم إكرامه على تقدير إتيانه. وأما عدم الإتيان، فلم يجر له ذكر، لا بالإكرام، ولا بمنعه. وقد حققنا ذلك في باب الشرط تحقيقًا بالغًا، فلا نعيده.

[وأما] تشبيهه بقوله: (إنما أكرم الرجل لاختلافه إلى). فهذا [أيضًا فيه] خلاف، فإنه إنما تضمن إكرامه عند الاختلاف، ولم يتعرض لحاله إذا لم يختلف. فعلى هذا لا يحصل للإمام مقصود. وإن سلمنا - وهو الصحيح -[فـ) إنما)] كلمة حصر عند أهل اللغة تتنزل منزلة النفي والإثبات في أبواب الاستثناء، قال الله

<<  <  ج: ص:  >  >>