للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنص أو ما يضاهيه من الإيماء والتنبيه والملاءمة- على القول بقبول الاستدلال المرسل- فإذا تمسك المستدل بمثل هذا المعنى، وأبدى المعترض معنى آخر من الأصل الذي منه الاستنباط، فالذي أبداه المعرض، لا يقدح فيما عينه المستدل، فالقول في ذلك كالقول فيما تقدم من المعنى المستغني عن الشهادة، أو المفتقر إليها، فليراجع ذلك الكلام، فإن هذا مرتب عليه. (١٤١/ أ).

قال الإمام: (مسألة: إذا قبلنا من السائل معارضة العلة بالعلة) إلى قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>