للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى، إن لم يتخلف الحكم لمعارض، ولكنه في هذا المقام مدع، وعليه أن يبين استناد الحكمين لسبب واحد، وإلا فكلام المعلل قد جرى سديدًا على ما [يريده]، فإن قدر المعترض على [بيان] رجوع الحكمين إلى مقتض واحد، كان ذلك اعتراضًا صحيحًا.

قال الإمام: (ومن الاعتراضات الفاسدة: التعرض للفرق) إلى قوله (وكونه مجتهدًا فيه في الفرع). قال الشيخ: قد قدمنا أنه يصح أن يفرق الإنسان بين الأصل والفرع بالأحكام، على حسب ما سبق، ولكن إنما يصح ذلك، إذا لم يكن الحكم الذي وقع به الفرق مترتبًا على الإجماع والخلاف، [فبان]

<<  <  ج: ص:  >  >>