للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفاوت بين الفرع والأصل في القطع بحكم الأصل، وكون حكم الفرع مظنونًا، لا يمنع الإلحاق، إذ لو كان ذلك يمنع الإلحاق، لم يثبت من القياس إلا ما كان مقطوعًا به، وليس الأمر كذلك، على ما قررناه في كتاب القياس وإثباته على منكريه. وإذا كان الحكم الذي وقع الفرق فيه مترتبًا على هذا، لم يكن قادحًا، وإن كان على غير هذا الوجه، فقد سبق حكمه.

قال الإمام: (ومن الاعتراضات الفاسدة: قول القائل: الحكم يثبت في الأصل متأخرًا) إلى آخره. قال الشيخ: السؤال في ظاهره لازم، وذلك أنا إذا قلنا: القياس: حمل معلوم على معلوم، إلى آخره. فحاصله اعتبار مسكوت عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>