للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة قد اختلف الفقهاء فيها، إذا اتحد المجلس، وأثبت قوم، ونفى آخرون، فقال قائلون: هو تعارض، فينظر إلى أعدل البينتين. وقال آخرون: بل الإثبات مقدم. وهذا هو الأغلب على الظن عندنا.

وتحقيقه أنه إذا لم يكن بد من تطرق الوهم إلى أحدهما، لاستحالة صدقهما، وامتنع الحمل على تعمد الكذب، لم يبق وجه مع تقدير العدالة إلا الذهول والنسيان، والعادة ترشد إلى أن نسيان ما جرى، أقرب من تخيل ما لم يجر جار. وإذا كان كذلك، تحقق أن اعتبار قول المثبت أولى. والله المستعان.

قال الإمام: (مسألة: كل أمر خطير ذي بال) إلى قوله (ثم لابد أن يتواتر نقيض ما [تفرد] المنفرد بنقله). قال الشيخ: عموم البلوى على

<<  <  ج: ص:  >  >>