[معناه]: إذا افتقر إلى النية والتحق بأركان العبادات، وهو من جملة المنهيات في نفسه وحقيقته، إذ ليس فيه إلا ترك يتصور من النائم جميع النهار، فأسقط الشرع عهدة الناسي ترجيحًا، لنزوعه إلى المنهيات، فنقيس عليه كلام الناسي.
وأما مالك [رحمه الله]، فإنه التفت إلى اشتراط النية فيه، وألحقه بالعبادات، وحكم ببطلان الصوم، حتى فاتت حقيقة الصوم، إلا في صوم التطوع، تخفيفًا على المكلفين في ذلك. [وقد] اختصت التطوعات (٨١/ أ) بأنواعٍ من التخفيف، كجواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر الطويل، وإن كن ذلك غير مفتقر في الفرائض. وإذا ثبتت المسامحة في النفل، امتنع إلحاق الفرض به.
القسم الثالث: القاعدة المستفتحة [المستقبلة]، حتى لا يعقل معناها فلا يقاس عليها غيرها، لعدم العلة الجامعة، فيسمى خارجا عن القياس على وجه تجوز، إذ المفهوم من الخروج عن القياس، أن يكون القياس يقتضي نقيض الحكم الثابت، فيعدل بالمسألة عن حكم القياس، ولكن لما لم يجر هذا على مقتضى القياس، سمي خارجًا عن القياس لذلك.
ومثاله: المقدرات، كأعداد الركعات، ونصب الزكوات، ومقادير الحدود والكفارات، وجميع التحكمات المبتدأة، التي لا ينقدح فيها معنىً، فلا يقاس عليها غيرها، لأنه لا يعقل معناها.