للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك) إلى قوله (فليفهم الفاهم مواقع التعبد). قال الشيخ: هذا المثال الذي اختاره الإمام [مثال] حسن، وقد أتى فيه بغاية ما يكون من البيان، إذ حفظ الدماء أظهر معاني الشريعة، إذ الأموال [بذلة] حقيرة بالإضافة إليها، فلذلك وقعت قاعدة القصاص في أعلى درجات المناسبات. وقد تواطأ عليها [أهل] الجاهلية، وأقرها الإسلام، ولم تخل شريعة من الشرائع من تحريم ذلك (١٤٥/ أ)، وعن إيجاب الزاجر عنه.

ولما اتفقت الشرائع على ذلك، واستمر العقلاء عليه أيضًا، أشعر ذلك بكونه ضروريًّا عند الجميع. ولذلك قال علماء الشريعة: كل مسلك يطرق إلى الدماء الهرج من غير معاناة شاقة ولا عسر، فهو مردود. وهذا يمثل بالقول

<<  <  ج: ص:  >  >>