وأما قوله: إن المنع يتوجه على الأصل، ويقدر متوجهًا على الفرع، يعني أنه إذا منع حكم الأصل، فهو لمنع حكم الفرع أجدر، وكذلك إذا منع كون الوصف علة لحكم الأصل، قدر ذلك منعًا في [الفرع] أيضا، وكذلك باقي الوجوه، فلا يتوجه على الفرع تخصيصًا، إلا منع وجود علة الأصل في الفرع. أما إذا منع كونها علة في الفرع، وقد دل المستدل على كونها علة لحكم الأصل، لم يصح هذا [المنع]، لما قررناه من إثبات القياس، ووجوب اتباع الحكم العلة دون خصوصية المحل. وهذا الكلام واضح.
قال الإمام:(ومن [الاعتراضات] الصحيحة: طلب الإخالة) إلى قوله (فقد شبه تشبيه [مغلبًا] على الظن). قال الشيخ: ومن أهم الأسئلة طلب الإخالة، كلام صحيح، وهو المطالفة بإبداء وجه الدليل.