للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا عجيب، فإنه يقول: لو قدرنا صحة المعنيين، لعلل بهما جميعا. وهذا المرجح إما أن يقول إن المعنى فاسد، فلا يتصور أن يقع بينه وبين الصحيح ترجيح، إذ لا أثر للفاسد، ولا وجود [له] من جهة التحقيق. وإما يتنزل على كونه صحيحا. وإذا تنزل على الصحة، لم يحتج إلى الترجيح عند الإمام، لأنه يقول: لو صحت المعاني، لعلل بها كلها، والأمر ظاهر الفساد.

نعم، إجراؤهم الترجيح يدل على اعتقادهم امتناع اجتماع المعاني المستنبطة، المفتقرة إلى الشهادة، حتى يعلل [بها] جميعا، لا على عدم اجتماع العلل. الفرق بين العبارتين: أن العلة إنما يطلق عليها علة بعد ثبوت دليل النصب، فإذا اجتمع في المحل علل علل بها. وإن [اجتمعت] معان لا تفتقر إلى الشهادة، علل به أيضا. وإن افتقرت إلى الشهادة، فقد بينا اختلال الشهادة على تقدير (٢٤/ ب) [التعدد].

قال الإمام: (ومما ذكره الجدليون وتردد فيه القاضي الطرد والعكس)

<<  <  ج: ص:  >  >>