والتنصيص على لبابه]). قال الشيخ: قد جرى من العلماء بلا ريب الترجيح بين المعاني المستنبطة من الأصل الواحد، وفيه جهتان:[إحداهما]- أن الترجيح يدل على اعتقاد التعارض لضيق المحل، إذ لو صح التعليل بهما جميعًا، لم يحتج إلى الترجيح.
والجهة الأخرى- أن الترجيح إنما يكون بعد استجماع كل علة شرائط الصحة، إذ لا يترجح فاسد على فاسد، ولا صحيح على فاسد. والإمام قد ذهب إلى أن أحد المعنيين لابد أن يكون غير صالح للتعليل، فلا يكون الترجيح [جاريا] على حقيقته، فقال: هذا الترجيح (٣٢/ أ) إنما هو من باب [التنزيل]. وكأنه يقول: لو كان معناك صحيحا، لكان معناي أرجح. فإجراؤهم الترجيح يدل على اعتقادهم امتناع الاجتماع.