للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيصح من جهة تكلف الجواب، لاعتراضه [من] جهة جريانه، [ولكن] لا يفسد عند إيراد الجواب السديد.

وتارة يتعذر على المستدل الجواب (١١٢/ ب) عنه، [سواء] انقدح عنه جواب أو لم ينقدح، ولا يظن أنه إذا انقدح جواب يتبين فساد الاعتراض، بل لا يتبين فساد إلا [من انحرافه] عن سنن الدليل.

قال الإمام: (القول في الاعتراضات الصحيحة- فمنها: المنع) إلى قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>