للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما تمسكهم من جهة العقل، فقالوا: إذا كان في الفعل مصلحة، فلو نسخ إلى غير بدل، لفاتت المصلحة، والبناء على المصالح قد أبطلناه. ولو سلمنا، فيجوز أن يعلم الله تعالى صلاح العباد في رفع الحكم عنهم، وردِّهم إلى ما كانوا عليه قبل ورود الشرع.

ثم كيف يستقيم للمعتزلة ذلك، والنسخ عندهم تبيين انتهاء مدة التكليف؟ فإذا انتهت مدة التكليف بالفعل الذي فيه الصلاح، فأي حاجة إلى فعل آخر يكون فيه مصلحة بدلًا عن الأولى، وقد نفدت الأولى؟

ثم قال: (مسألة: إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص) إلى آخرها. فنقول: هذا عندي ينبني على ما سبق من أن حكم الأصل، هل

<<  <  ج: ص:  >  >>