أحدهما - أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قرأ في الحرف الواحد بالجهتين من القراءة، ويكون كل إمام اختار وجها. (١٦٠/ب)
ويحتمل - أن يكون النقل قد صح في الأمرين جميعا، فلم يثبت صحة أحدهما بعينه، [وهو قسيم] الآخر، فساغ الأمران، كما جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج. وروي عنه أنه قرن، وروي عنه أنه تمتع.
وقد ذهب جميع العلماء إلى جواز الأوجه الثلاثة، لصحة النقل فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن اختلفوا في الأفضل. فكذلك قراءة الكلمة على الجهات المختلفة يصح أن تقرأ على الجميع، وإن اختلف في التفصيل. هذا تمام الكلام على هذه القاعدة على قدر ما يليق بالأصول.
واستيعاب الكلام فيها يخرجها عن غرض الأصول، وبالله التوفيق.
قال الإمام رحمة الله عليه: (كتاب الإجماع -[نصدر] هذا الكتاب