للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني- أنه يمكن أن يكون القائل علم عدالة الشخص واستجماعه لشرائط القبول، ولا يلزم أن يكون الراوي معروفا عند كل من روى له، فيكون ذلك اختلافا في عين، باعتبار تحقيق مناط الشرط فيها، وليس اختلافا في جنس ولا في نوع. فهذا هو الذي يضعف قوله: إن الأنواع يتطرق إليها الاجتهاد.

قال الإمام: (مسألة: جرى رسم الأصوليين [بعقد] مسألة في التعديل والتجريح) إلى قوله (ولما استرسلت على سائر الأعصار). قال الشيخ: الافتقار إلى معرفة عدالة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشتد الحاجة إليها في الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>