(١٧٩/ ب) العمرة وحج التطوع، فلا يكون على مذهبه استدلال بوجوب الإتمام على وجوب الشروع [بحال]، ثبت بذلك بطلان الترجيح بهذا ونظائره.
قال الإمام:(مسألة: إذا تعارض خبران، ولم يترجح أحدهما على الثاني) إلى قوله: (والمعنى متجرد [للتعلق] به). قال الشيخ: قد قدمنا فيما سبق أن المصيب واحد، وأن حكم الله تعالى في المجتهدات معين. وعلى هذا لا يتصور أن يقع التعارض مع انتفاء الترجيح، إذ الحاصل دليل واحد، والآخر شبه، فكيف يستويان؟
ويتصدى بعد هذا ثلاثة أوجه: أحدهما- التوقف، والثاني- الاحتياط، والثالث- تقليد مجتهد آخر إن وجد. وهذا الوجه أجود الأمور، لتحقق العجز، والعاجز يلمه المصير إلى رأي من له نظر، إذا لم يتبين له فساد نظره.
وأما الذين قالوا كل مجتهد مصيب اختلفوا، فمنهم من قال يتوقف، لأنه