للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذه القضية أن نسلك بالتعديل والتجريح مسلك الشهادات، لا مسلك الخبر والرواية، وعليه نرجح اعتبار الحرية والذكورية، ولا يكتفى بتعديل العبد ولا المرأة. وإنما قلنا ذلك، من جهة أنها قضي تتعلق بها منفعة المعدل والمجرح، فهي بالشهادة أليق، فلا يفتقر في حق الشاهد إلى أن يذكر السبب الذي لأجله يشهد، وكذلك إذا شهد بالملك لزيد، لم يفتقر إلى ذكر السبب، وإن كان العلماء يختلفون في الأسباب المملكة، صحة وفسادا، ولزومًا وجوازا، ولكن أعرض عن ذلك في أبواب الشهادات.

قال الإمام: (ثم قال المحققون: يكفي في التعديل والتجريح قول واحد) إلى قوله (أفاد جرحه ردًا أو توقفا). قال الشيخ: أما عدد مزكي الشاهد ومجرحه، فهو ثابت عند مالك، ولا أعرف له نصا في تعديل الراوي

<<  <  ج: ص:  >  >>