للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعدالة: عبارة عن حالة راسخة في القلب تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا. وهذا أمر باطن لا يتأتى الوقوف عليه يقينا، وإنما يستدل عليه بأحواله وأفعاله.

فقال أبو حنيفة: إذا لم يأت الاطلاع على ذلك يقينا، وإنما يستدل عليه بالأحوال الظاهرة، فالإسلام يدل على ذلك دلالة ظاهرة، مع عدم الاطلاع على فسق ظاهر، فإنه يدل على أصل الخوف، إذ لولاه لم يكن مسلما. ونهاية الخوف الحاجز عن كل المعاصي لا يشترط.

فإذا تقرر اعتبار العصمة، ولم [يمكن] اجتناب الكبائر، وتعذر الوقوف على الحالة الباطنة، وجب الضبط بأصل الإسلام، مع عدم الفسق الظاهر. قالوا: ويشهد [لهذا] أن الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا شهادة المسلمين مطلقا، إلا من عرفوه بفسق، كالخوارج وغيرهم.

(ولما شهد الأعرابي برؤية الهلال، أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصيام). ولم يعلم منه سوى الإسلام. هذا تقرير كلامهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>