للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجوع وفقدان الشهوة. فما ثبت] للشيء ثبت لمثله، كان ذلك فعلًا أو تركًا. (٧/ب)

هذا كله لو سلم الجريان على مقتضى التحسين والتقبيح. وليس الأمر [كذلك]. وإثبات الحكم على طريق الاختبار. [فلله] سبحانه وتعالى أن يفعل من ذلك ما يشاء، و [لا تحكم] بالعقول عليه على حال. هذا تمام الكلام على [من] منع القول بالقياس عقلًا أو شرعًا، عامًا أو خاصًا.

وبقي علينا الرد على من أوجب العمل بالقياس عقلًا. وقد ذهب قوم إلى أن العقل يدل على العمل بالقياس لولا الأدلة الشرعية. واستدلوا على ذلك بأمرين.

أحدهما -أن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بتبليغ أحكام الوقائع للخلق أجمعين، والتنصيص على الآحاد لا يمكن، فلابد من الرد إلى الاعتبار والقياس، وإلا فتتعطل الأحكام، وتخلو عن التكليف. وفي ذلك فوات صلاح الخلق، وهو محال. وهذا الذي قالوه فاسد من أوجه:

منها -أن لا نسلم أن العقل يوجب تعميم الأحكام، بل لا يوجب العقل أصل الأحكام فضلًا عن تعميمها. فلله تعالى أن [يحكم وألا يحكم] في الجميع، وأن يحكم في البعض. ف {لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون}.

<<  <  ج: ص:  >  >>