للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأوجزته صبية، فإنه يمتنع نكاحها عليك، لأنك خالها وعمها. [ولما] رأى الإمام أن [العكس]، إنما يلزم على تقدير اتحاد العلة، احتاج إلى تقدير ذلك، ودفع أسئلة عنه. وإن كان فيما تقدم من كلامه غنية عن هذا، فإنه (٩٩/ أ) قد اتسع القول في امتناع ذلك على حسب ما [يراه].

ولكن وجه ههنا أسئلة، لم يوجهها على نفسه [فيما سبق]، وهي مسائل الفرض، ومعنى الفرض من حيث الجملة هو: أن يشمل السائل سؤاله صورًا، فيفرض المجيب صورة منها، ويدل عليها، ويستفيد من الاستدلال صحة الجواب عن جميع ما اندرج تحت السؤال. هذا مسوغ في الجدال.

<<  <  ج: ص:  >  >>